السيد عبد الأعلى السبزواري
379
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الراحة إليها [ 9 ] ، فلا يكفي مسمّى الانحناء ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف [ 10 ] ، بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفّيه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي [ 11 ] ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه [ 12 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 .