السيد عبد الأعلى السبزواري
375
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 14 ) : يجوز في : * ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) * القراءة بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه [ 45 ] . ( مسألة 15 ) : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضا كما مرّ [ 46 ] ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا ، لا بأس به [ 47 ] . ( مسألة 16 ) : الأحوط فيما يجب قراءته جهرا أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات ، حتّى أواخر الآيات ، بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد اغتفار الإخفات في الكلمة الأخيرة [ 48 ] من الآية فضلا عن حرف آخرها .