السيد عبد الأعلى السبزواري
357
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 10 ) : لو شك في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن ، وإن كان قبل الوصول إلى حدّه [ 23 ] ، وكذا لو دخل في الاستغفار [ 24 ] . ( مسألة 11 ) : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود ، بل كان بقصد الذكر المطلق [ 25 ] . ( مسألة 12 ) : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب حيث إنّه يحتمل أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا ، فيكون من باب التخيير بين الإتيان
--> ( 1 ) تقدم في ج : 3 صفحة : 111 . ( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .