السيد عبد الأعلى السبزواري
352
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 3 ) : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد ، وفي الأخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك [ 9 ] . ( مسألة 4 ) : يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات [ 10 ] . نعم ، إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على
--> ( 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 8 . ( 2 ) الوسائل باب : 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 .