السيد عبد الأعلى السبزواري

300

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

تجب إعادتها [ 87 ] ، لكن الأحوط الإعادة خصوصا إذا كان في الأثناء [ 88 ] . ( مسألة 24 ) : لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما ، أو جاهلا بمحلَّهما بأن علم إجمالا أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات إلا أنّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلا جهرية والظهر إخفاتية بل تخيّل العكس - أو كان جاهلا بمعنى الجهر والإخفات فالأقوى معذوريته في الصورتين [ 89 ] ، كما أنّ الأقوى معذوريته [ 90 ] إذا كان جاهلا بأنّ المأموم