السيد عبد الأعلى السبزواري

298

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 22 ) : إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحت [ 84 ] ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه [ 85 ] ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة [ 86 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .