السيد عبد الأعلى السبزواري

284

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الأحوط في هذه الصورة إعادتها [ 62 ] بل الأحوط إعادتها مطلقا ، لما مر من الاحتياط في التعيين . ( مسألة 14 ) : لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى [ 63 ] ، ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها . ( مسألة 15 ) : إذا شك في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنّه لم يعيّن غيرها [ 64 ] . ( مسألة 16 ) : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا [ 65 ]

--> ( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 و 2 .