السيد عبد الأعلى السبزواري
270
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
كان في أثنائها ، وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة [ 30 ] بعد الإيماء إلى السجدة [ 31 ] ، أو الإتيان بها ، وهو في الفريضة ثمَّ إتمامها وإعادتها من رأس [ 32 ] . وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها ، أو سجد وهو في الصلاة ، ثمَّ أتمها وأعادها [ 33 ] وإن كان