السيد عبد الأعلى السبزواري
235
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
كيفما قدر ، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط [ 67 ] . ( مسألة 16 ) : إذا تمكَّن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع جالسا [ 68 ] ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلَّى قائما وأومأ للركوع والسجود [ 69 ] ، وانحنى لهما بقدر الإمكان [ 70 ] ، وإن تمكن من الجلوس جلس لإيماء السجود ، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن [ 71 ] . ( مسألة 17 ) : لو دار أمره بين الصلاة قائما موميا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة [ 72 ] ، وفي الضيق يتخيّر بين