السيد عبد الأعلى السبزواري
222
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أن يكون الاعتماد على إحداهما ، ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما . ( مسألة 12 ) : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط ، أو الإنسان ، أو الخشبة ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات [ 42 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب القيام حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 2 .