السيد عبد الأعلى السبزواري
218
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
حال الاختيار [ 31 ] ، فلو انحنى قليلا ، أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شيء من إنسان أو جدار ، أو خشبة ، أو نحوها [ 32 ] . نعم ، لا بأس بشيء منها حال الاضطرار [ 33 ] . وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين
--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 7 .