السيد عبد الأعلى السبزواري
209
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الركوع » . ومستحب وهو : « القيام حال القنوت [ 10 ] ، وحال تكبير الركوع » . وقد يكون مباحا وهو : « القيام بعد القراءة ، أو التسبيح ، أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشيء » . وذلك في غير المتصل بالركوع ، وغير الطويل الماحي للصورة [ 11 ] . ( مسألة 1 ) : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها [ 12 ] ، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها [ 13 ] ، فلو كان
--> ( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب القيام حديث : 1 .