السيد عبد الأعلى السبزواري

203

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

شك بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا ، بنى على العدم [ 76 ] لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات [ 77 ] ، ثمَّ استئنافها . وإن شك في الصحة بعد الدخول في ما بعدها بنى على الصحة [ 78 ] . وإذا كبّر ثمَّ شك في كونه تكبيرة الإحرام ، أو تكبيرة الركوع بنى على أنّه للإحرام [ 79 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 3 .