السيد عبد الأعلى السبزواري

176

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بها على الوجه الصحيح ثمَّ كبر بهذا القصد ثانيا بطلت [ 7 ] ، واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة . وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر [ 8 ] . ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبّر لصلاة أخرى ، فالأحوط إتمام الأولى وإعادتها [ 9 ] . وصورتها : « اللَّه أكبر » [ 10 ] من غير تغيير ولا