السيد عبد الأعلى السبزواري

148

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا [ 66 ] إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيرا [ 67 ] . ( مسألة 13 ) : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل [ 68 ] إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا [ 69 ] وكان من الأذكار الواجبة [ 70 ] ، ولو قال : « اللَّه أكبر » مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام

--> ( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .