السيد عبد الأعلى السبزواري

136

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

البطلان به ، فلو تدارك بالإعادة صح [ 44 ] . الرابع : أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء كالقنوت في الصلاة ، وهذا أيضا باطل على الأقوى [ 45 ] . الخامس : أن يكون أصل العمل للَّه لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء ، كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياء ، وهذا أيضا باطل على الأقوى ، وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياء . السادس : أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أول الوقت رياء ، وهذا أيضا باطل على الأقوى . السابع : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنّي أو بالخشوع أو نحو ذلك وهذا أيضا باطل على الأقوى . الثامن : أن يكون في مقدّمات العمل ، كما إذا كان الرياء في