السيد عبد الأعلى السبزواري
126
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ندبيا أو بالعكس ، وكذا القصر والتمام [ 18 ] ، وأما إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحا ، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلا ، أو الأمر الوجوبي ليس إلا ، فبان الخلاف فإنّه باطل [ 19 ] . ( مسألة 3 ) : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر ، يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول [ 20 ] بل لو نوى أحدهما وأتم وعلى الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة [ 21 ] ،