السيد عبد الأعلى السبزواري
47
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلك [ 7 ] هذا للمختار . وأمّا المضطر - لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار - فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر [ 8 ] . ويختص العشاء
--> ( 1 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الحيض حديث : 12 . [ 1 ] الوسائل باب : 10 من أبواب المواقيت حديث : 9 .