السيد عبد الأعلى السبزواري
75
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
السبعة [ 3 ] وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين . ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا [ 4 ] . بل هو الأحوط . والأحوط أن يكون المسح باليد ، بل بالراحة [ 5 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب التكفين حديث : 1 . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 14 و 16 من أبواب التكفين . ( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب التكفين حديث : 2 . ( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 1 . ( 5 ) الوسائل باب : 16 من أبواب التكفين حديث : 5 .