السيد عبد الأعلى السبزواري

63

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

على ما قيل - حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دق - وتسمّى الآن قمحة - ولعلَّها كانت تسمّى بالذريرة سابقا ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين عليه السلام ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمّة عليهم السلام بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم [ 8 ] . السابع : أن يجعل الطرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه [ 9 ] . الثامن : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة [ 10 ] . التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث [ 11 ] . وإن كان هو الغاسل له ، فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل

--> ( 1 ) تذكرة داود الأنطاكي مادة : قصب الذريرة ص : 238 ، ج : 1 .