السيد عبد الأعلى السبزواري
51
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 19 ) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك - مقدّما على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال [ 68 ] . وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم [ 69 ] ، إلَّا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلَّا أو بعضا ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب [ 70 ] . ( مسألة 20 ) : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو
--> ( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب التكفين حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الوصايا حديث : 1 .