السيد عبد الأعلى السبزواري
464
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 35 ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بالعدم [ 81 ] . ( مسألة 36 ) : في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض ، والنفساء ، وماسّ الميت - الأحوط تيمم ثالث [ 82 ] بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل ، بأن يكون بدلا عنهما ، لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل . ولو عيّن أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث [ 83 ] . ( مسألة 37 ) : إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى ، أو آية من القرآن ، فالأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة [ 84 ] أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المسّ على المحدث . وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه ، فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ ، أو الغسل ارتماسا ، أو لف خرقة بيده والمسّ بها .