السيد عبد الأعلى السبزواري
461
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 28 ) : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معيّن ، ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلا عنه وصلَّى [ 71 ] . وأما إذا نذر مطلقا لا مقيّدا بزمان معيّن ، فالظاهر وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء [ 72 ] . ( مسألة 29 ) : لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادرا ثمَّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته [ 73 ] ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .