السيد عبد الأعلى السبزواري

459

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

صح بالنسبة إلى الباقي [ 67 ] . وأما لو قصد معيّنا أنّ الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مرّت نظائره مرارا [ 68 ] . ( مسألة 27 ) : إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلَّا لأحدهم ، فإن كان مملوكا لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم [ 69 ] وأما إن كان مباحا أو كان للغير وأذن للكلّ فيتعيّن للجنب فيغتسل وييمّم الميت ، ويتيمم المحدث بالأصغر أيضا [ 70 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب التيمم حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب التيمم حديث : 4 .