السيد عبد الأعلى السبزواري
438
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم [ 7 ] . فتحصّل : أنّه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر ، أو محتمل للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصا مع الظن بالارتفاع . ( مسألة 4 ) : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلَّى ولم ينتقض تيممه حتّى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار [ 8 ] ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم [ 9 ] لكن الأحوط التأخير [ 10 ] في