السيد عبد الأعلى السبزواري

435

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

التيمم [ 2 ] . ( مسألة 2 ) : إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلَّي به الظهر . وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة [ 3 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 1 . ( 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 4 .