السيد عبد الأعلى السبزواري
431
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
غير فرق بين أن يكون بدلا عن الوضوء أو الغسل [ 66 ] ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا وإن جاز محلَّه أو كان بعد الفراغ [ 67 ] ما لم يقم عن مكانه ، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مرّ في الوضوء ، خصوصا فيما هو بدل عنه [ 68 ] . ( مسألة 20 ) : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف . وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها . وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلَّا مع العلم والعمد ، كما مر [ 69 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الوضوء حديث : 1 .