السيد عبد الأعلى السبزواري
427
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 17 ) : إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة [ 59 ] . ( مسألة 18 ) : المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين . ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل . والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل عن الغسل أيضا [ 60 ] ، وإن كان
--> ( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 9 و 7 و 4 و 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب التيمم حديث : 3 .