السيد عبد الأعلى السبزواري

420

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( السابع ) : طهارة الماسح والممسوح [ 30 ] في حال الاختيار [ 31 ] . ( مسألة 1 ) : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا - بطل [ 32 ] عمدا كان أو سهوا أو جهلا [ 33 ] . لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقة والتعميق . ( مسألة 2 ) : إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا [ 34 ] ، . .