السيد عبد الأعلى السبزواري
414
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين ، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين . نعم ، يجزي التوزيع [ 14 ] ، فلا يجب المسح بكلّ من اليدين [ 15 ] على تمام أجزاء الممسوح [ 16 ] . ( الثالث ) : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ، ثمَّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع [ 17 ] .
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية : 6 .