السيد عبد الأعلى السبزواري

41

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فيهما - أيضا - المنع [ 33 ] . وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع [ 34 ] . ( مسألة 5 ) : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول وأحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع [ 35 ] . وإذا دار بين النجس والحرير ، أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس [ 36 ] وإن كان لا يخلو عن إشكال [ 37 ] . وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم

--> ( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب التكفين حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 7 .