السيد عبد الأعلى السبزواري
408
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الاضطرار يكفي الوضع . ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى . ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما ، أو في إحداهما [ 6 ] . ونجاسة الباطن لا تعدّ عذرا [ 7 ] ، فلا ينتقل معها إلى الظاهر . ( الثاني ) : مسح الجبهة بتمامها [ 8 ] . .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 4 . ( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 1 . ( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 5 .