السيد عبد الأعلى السبزواري

402

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

على إشكال [ 23 ] ، لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفا زائدا [ 24 ] ، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه [ 25 ] . والإشكال فيه أشد [ 26 ] ، والأحوط الجمع [ 27 ] فيه بين الوضوء

--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 .