السيد عبد الأعلى السبزواري

397

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

على وجه يلصق باليد [ 33 ] ، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهرا ، وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه [ 34 ] .