السيد عبد الأعلى السبزواري
384
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ترابا بالنفض ، وإلا وجب [ 6 ] ، ودخل في القسم الأول . والأحوط اختيار ما غبار أكثر [ 7 ] . ومع فقد الغبار يتيمم بالطين [ 8 ] إن لم يمكن تجفيفه ، والا وجب [ 9 ] ودخل في القسم الأول . فما يتيمم به له مراتب ثلاث : ( الأولى ) : الأرض مطلقا غير المعادن . ( الثانية ) : الغبار . ( الثالثة ) : الطين . ومع فقد الجميع يكون فاقد للطهورين ، والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء [ 10 ] .
--> ( 1 ) تقدم في صفحة 383 . ( 2 ) تقدم في صفحة : 382 .