السيد عبد الأعلى السبزواري

381

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق [ 2 ] . وأما بعده فلا يجوز على الأقوى [ 3 ] . كما إن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآخر وإن كان مسحوقا مثل التراب .

--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 379 .