السيد عبد الأعلى السبزواري

38

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وإن كان الميت طفلا أو امرأة [ 29 ] ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا [ 30 ] ، والأحوط أن لا يكون من جلد

--> ( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب التكفين حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 5 .