السيد عبد الأعلى السبزواري

366

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 29 ) : من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل ، لأنّه ليس مأمورا بالوضوء ، لأجل تلك الصلاة [ 112 ] هذا إذا توضأ لأجل تلك الصلاة . وأما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح على ما هو الأقوى من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، ولو كان جاهلا بالضيق وأنّ وظيفته التيمم فتوضأ ، فالظاهر أنّه كذلك [ 113 ] فيصح إن كان قاصدا لإحدى الغايات الأخر ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة . ( مسألة 30 ) : التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلَّا الصلاة التي ضاق وقتها [ 114 ] فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو