السيد عبد الأعلى السبزواري
364
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولكن يجب عليه التيمم [ 104 ] والصلاة ولا يلزم القضاء ، وإن كان الأحوط احتياطا شديدا [ 105 ] . ( مسألة 27 ) : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء [ 106 ] وتوضأ أو اغتسل . وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها ، وخاف الفوت إذا حصلها ، فلا يبعد الانتقال إلى التيمم [ 107 ] . والفرق بين الصورتين : أنّ في الأولى