السيد عبد الأعلى السبزواري

36

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ونحوه [ 20 ] لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه [ 21 ] . ( مسألة 3 ) : لا يجوز التكفين بجلد الميتة [ 22 ] ، ولا بالمغصوب [ 23 ] ، ولو في حال الاضطرار [ 24 ] . ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا [ 25 ] .