السيد عبد الأعلى السبزواري

357

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها . ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضا . وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل . ( مسألة 22 ) : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم ، لأنّ وجود الماء النجس حيث إنّه يحرم شربه كالعدم [ 85 ] فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه . نعم . لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته ، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش فإنّه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس . وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل [ 86 ] ، فيستعمل الماء الطاهر في

--> ( 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب أحكام الدواب الحديث : 4 . ( 2 ) راجع ج : 1 صفحة 484 .