السيد عبد الأعلى السبزواري

348

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبيّن عدمه [ 67 ] كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبيّن وجوده [ 68 ] .

--> ( 1 ) راجع ج : 2 صفحة : 508 .