السيد عبد الأعلى السبزواري
342
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فلا [ 51 ] . كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك [ 52 ] . ( مسألة 17 ) : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ، كما أنّه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول [ 53 ] . ( الثالث ) : الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه ، بتلف ، أو عيب ، أو حدوث مرض ، أو شدته ، أو طول مدته ، أو بطء برئه ، أو صعوبة علاجه ، أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة [ 54 ] ، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقا تيمم [ 55 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 7 . ( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 8 . ( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 10 .