السيد عبد الأعلى السبزواري
336
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته [ 43 ] ، وإن كان الأحوط القضاء [ 44 ] . ( مسألة 14 ) : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل [ 45 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التيمم حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التيمم حديث : 2 .