السيد عبد الأعلى السبزواري

324

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

إلى اليأس [ 6 ] إذا كان في الحضر [ 7 ] ، وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ولو لأجل الأشجار ، وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة [ 8 ] ، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب التيمم حديث : 2 .