السيد عبد الأعلى السبزواري

316

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ليومه ، وفي أول الليل لليلته [ 52 ] ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار ، وبالعكس من قوة [ 53 ] ، وإن كان دون الأول في الفضل . وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية ، ووقتها قبل الفعل على الوجه المذكور [ 54 ] ، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر [ 55 ] وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا [ 56 ] . ( مسألة 3 ) : تنتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أيّ سبب كان ، حتّى من النوم على الأقوى [ 57 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الإحرام حديث : 1 و 6 .