السيد عبد الأعلى السبزواري
295
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع ، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح [ 91 ] . لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود . ( مسألة 20 ) : ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه غير واضح [ 92 ] ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 22 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 3 .