السيد عبد الأعلى السبزواري

292

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( السابع ) : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه [ 82 ] . ( الثامن ) : يوم المباهلة [ 83 ] ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى ، وإن قيل : إنّه يوم الحادي والعشرون وقيل يوم الخامس والعشرون ، وقيل : إنّه السابع والعشرون منه . ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود . ( التاسع ) : يوم النصف من شعبان [ 84 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 20 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 47 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : 2 . ( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 3 .