السيد عبد الأعلى السبزواري

284

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فعلى هذا : الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون . وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج [ 48 ] ، وعليه يصير اثنان وثلاثون . ولكن لا دليل عليه [ 49 ] . لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به . والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبع عشرة ، والخمس والعشرين والسبع والعشرين ، والتسع والعشرين منه [ 50 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 6 .