السيد عبد الأعلى السبزواري

28

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 3 ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب ديات الأعضاء .